الفاضل الهندي

59

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي خبر أبي بصير : المراجعة : هي الجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة ( 1 ) . وفي خبر آخر له : فإن طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثمّ طلّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً ، لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في الطهر الأوّل ، ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة . وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلاّ بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثمّ حيض وطهر بعد الحيض ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود ( 2 ) . وخبر إسحاق بن عمّار عن الكاظم ( عليه السلام ) قال له ( عليه السلام ) : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلاّ في طهر ( 3 ) ؟ فقال : نعم قال ( 4 ) حتّى يجامع ؟ فقال نعم ( 5 ) . حملت على طلاق العدّة ، لخبر المعلّى بن خنيس عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الّذي يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحلّ له قبل أن تُزوّج زوجاً غيره ، والتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق ( 6 ) . أو على استحباب الكفّ عن الطلاق ما لم يواقعها ويؤيّده لفظ " ينبغي " في خبر إسحاق بن عمّار . ( فإن راجع وطلّقها ثالثاً في طهر آخر حرمت عليه ) حتّى تنكح زوجاً غيره ، لعموم الآية ( 7 ) وغيرها ( ولم يكن ) هذه الطلقة الثالثة ( طلاق عدّة ولا سنّة بالمعنى الأخصّ ) لعدم الرجعة ، وعدم إمكانها بعدها لا في العدّة ولا بعدها . ( وكذا لو وقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأوّل بعد طلاق آخر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 349 ب 1 من أبواب أقسام الطلاق ذيل حديث 2 . ( 3 ) في وسائل الشيعة زيادة : آخر . ( 4 ) في وسائل الشيعة بدل " قال " : قلت . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 278 ب 8 من أبواب مقدّماته وشرائطه ذيل حديث 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 3 . ( 7 ) البقرة : 230 .